Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤١کتاب الحدود والجنايات
الدلائل والحجج وهو من زوجها، وقال عمر له عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر. ولهذا الخبر يلحقون الولد لأبيه لسنتين، ويصدقون المرأة في الحمل لسنتين (1).
وروي أن أربعة عملوا عمل قوم لوط فرفعوا إلى عبد الله بن الزبير (2) وصح عليهم ذلك، وأمر بمن كان محصنا أن يُخرج به من الحرم ويُرجم، ويُجلد
البكر، بمشهد من عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر و لم يعيبوا عليه ذلك. ووجدت في كتاب أبي المؤثر أن امرأة لو تزوجت بزوج ولها زوج لم يمت و لم يطلق و لم يعلم الزوج الثاني أنه يفرق بينهما وبين الزوج الآخر، ولا صداق لها؛ لأنها خانته وعليها الرجم، ما لم تعتذر بعذر إن كان وطئها، مثل أن تقول: ظننت أن زوجي قد مات، أو حسبت أن المرأة يجوز لها أربعة أزواج كما يجوز للزوج أربع نسوة.
1153) فقال: بهذا ومثله يَدرأ الشبهات؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» (3).
(1) البسيوي، الجامع، 80/ 4 - 81. ذكر الأثر دون ذكر التعليق. (2) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد الأسدي، أبو بكر. قتل سنة 73 هـ. . ينظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، 213/ 5.
(3) رواه ابن ماجة، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، رقم: 2535، 850/ 2، عن أبي هريرة والبيهقي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، رقم: 16834، 238/ 8، عن عائشة قال ابن حجر: روي منقطعا وموقوفا على عمر وبإسناد صحيح». التلخيص الحبير، 56/ 4.
641
-