كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٤٢

كتاب الحدود والجنايات

ويذكر أيضا

الدلائل والحجج

رواية: أن امرأة تزوجت بغلامها، فرفعت إلى عمر له فأراد

أن يعاقبها فقالت: بالله إنكم ليحل لكم ما ملكت أيمانكم، فنحن لا يحل لنا

ما ملكت أيماننا؟! فدرأ عنها الحد.

وعن

عائشة رضي الله عنها قالت: «من زنى بامراة ثم تزوجها فهما زانيان

ما اجتمعا» (1).

وعن ابن مسعود له والبراء بن عازب قالا: «من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان ما اجتمعا» (2)

وفي كتاب أبي المؤثر رحمه الله: إذا ملك البكر ولم يدخل ثم زنى جلد ولم يُرجم، قياسا على ما فعل علي بن أبي طالب؛ لأنه فعل كذلك - فيما رُوي – ببكر.

1154) - وأما جابر بن زيد رحمه الله فقال: [بلغني عن رسول الله أَنَّه قال] (3): «أحصن من ملك» (4). يعني: يُرجم من زنى وإن لم يدخل.

قال القاضي: أقول: إنَّه لا يُرجم ما لم يُدخل.

(1) رواه سعيد بن منصور، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، رقم: 897، 224/ 1، عن عائشة موقوفا. بلفظ: «هما زانيان ما اضطجعا».

(2) رواه الطبراني في الكبير، باب العين، عبد الله بن مسعود الهذلي رقم: 9670، 336/ 9، عن

ابن مسعود موقوفا. (3) إضافة من مسند الربيع.

(4) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم: 603، ص 237،

جابر بن زيد مرسلا.

- 642 -

٦٠٩ / ٦٥٦