Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤٢كتاب الحدود والجنايات
ويذكر أيضا
الدلائل والحجج
رواية: أن امرأة تزوجت بغلامها، فرفعت إلى عمر له فأراد
أن يعاقبها فقالت: بالله إنكم ليحل لكم ما ملكت أيمانكم، فنحن لا يحل لنا
ما ملكت أيماننا؟! فدرأ عنها الحد.
وعن
عائشة رضي الله عنها قالت: «من زنى بامراة ثم تزوجها فهما زانيان
ما اجتمعا» (1).
وعن ابن مسعود له والبراء بن عازب قالا: «من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان ما اجتمعا» (2)
وفي كتاب أبي المؤثر رحمه الله: إذا ملك البكر ولم يدخل ثم زنى جلد ولم يُرجم، قياسا على ما فعل علي بن أبي طالب؛ لأنه فعل كذلك - فيما رُوي – ببكر.
1154) - وأما جابر بن زيد رحمه الله فقال: [بلغني عن رسول الله أَنَّه قال] (3): «أحصن من ملك» (4). يعني: يُرجم من زنى وإن لم يدخل.
قال القاضي: أقول: إنَّه لا يُرجم ما لم يُدخل.
(1) رواه سعيد بن منصور، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، رقم: 897، 224/ 1، عن عائشة موقوفا. بلفظ: «هما زانيان ما اضطجعا».
(2) رواه الطبراني في الكبير، باب العين، عبد الله بن مسعود الهذلي رقم: 9670، 336/ 9، عن
ابن مسعود موقوفا. (3) إضافة من مسند الربيع.
(4) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم: 603، ص 237،
جابر بن زيد مرسلا.
- 642 -