كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٤٥

الدلائل والحجج

کتاب الحدود والجنايات

على عقلها. وإن أنكر الجواز عليها و لم يكن له منها ولد يقر به فليس بمحصن ولو أقام معها مدة.

وإن أغلق بابا أو أرخى سترا فهو يحصنها. ويحصن الدِّمِّيَّة إذا لم يكـ

خصيا ولا محبوبا ولا عنينا.

ولا يحصنها المملوك ولا الصبيُّ الحرُّ. والحرُّ يحصن الأمة. والحرَّة تحصن

العبد. وعليها نصف ما على المحصنات من العذاب.

والحد يلزم بإقرار الزاني وشهادة أربعة شهود عدول على اختلاف الفرجين، وبالتقاء الختانين وتغييب الحشفة. ولا يلزم الحد فيما دون ذلك.

والله أعلم.

[3]- مسألة في كيفية الرجم والجلد في الزنا

1155) روي أنَّ النَّبيَّ الله أمر أن يُحفر للمرأة العبسية إلى صدرها وترجم). فبذلك جرت السنة.

ووجدت أن الرجل يُحفر له إلى سُرَّته، والمرأة إلى صدرها، ويشدُّ عليها خمارها، ويُرجمان بالحجارة ووجدت أن الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم

النَّاس بعدهم (2).

(1) رواه مسلم، کتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، رقم: 1695، 1321/ 3، والدارمي كتاب الحدود، باب الحامل إذا اعترفت بالزناء، رقم: 2324،

2/ 234، عن بريدة.

(2) البسيوي، الجامع، 80/ 4.

٦١٢ / ٦٥٦