Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤٧الدلائل والحجج
کتاب الحدود والجنايات
[0]- مسألة في حد القاذف
1157) روي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حد الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها). والسُّنَّة أن من قذف أحدا بالزنى ولا يأتي بأربعة شهداء جُد الحد،
كما قال الله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور/ 4].
ومن قذف محدودا فلا يحد، ولكن يؤدَّب بالتعزير إن كان محدودا تائبا.
1158) - والوالد والولد يحدان بعضهما البعض، وقد قيل: لا حد على الوالدين للولد (2)، قياسا على قوله []: لا يقاد والد بولده» (3).
قال القاضي: يعجبني أن لا يُحَدًا لولدهما. وأهل الذمة يقام عليهم الحدود إلا القذف. والمرأة يقام عليها إذا شهد
عليها أربعة أحدهم زوجها، وجب الحد.
قال القاضي: يعجبني أن يسقط عنها الحد، ويلاعن الزوج.
(1) رواه الطبراني في الكبير، باب الياء، ذكر أزواج رسول الله الله منهنَّ، رقم: 151، 111/ 23، والبيهقي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد قذف المحصنات، رقم: 16908، 250/ 8، عن عائشة. قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد، 372/ 9. وقال
هم
البسيوي: والذين أقام عليهم الرسول الحد ثلاثة حسان بن ثابت، ومسطح بن وحمنة بنت جحش. الجامع، 102/ 4.
(2) البسيوي، الجامع، 103/ 4.
(3) رواه الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرَّجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، رقم:
أثاثة،
18/ 4، والدارمي، كتاب الديات، باب القود بين الوالد والولد رقم: 2357، 250/ 2، عن
ابن عباس. والحديث روي من عدة طرق ضعيفة. الزيلعي، نصب الراية: 341/ 4.
647 -