Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤٨كتاب الحدود والجنايات
الدلائل والحجج
ومن قذف صبيا أو مجنونا فقد قيل: يحدُّ، وقيل: لا يحد (1). ومن قذف الأعجم والأصم فعليه الحد ما لم يأت بمخرج.
ومن قذف غائبا فلا يحدُّ حتّى يحضر أو وكيله.
ومن قذف امرأة ميّتة فلا يحدُّ إلا أن يطالب بذلك أحد من الورثة لا
من غيرهم.
[6]- مسألة في ألفاظ من التعزير والحد في القذف
ومن قال الجماعة: يا بني زَوَان، حُدَّ بهم جميعا، لكل واحد حد. وقيل:
يحد واحد (2).
قال القاضي: أقول: إن عليه لكلّ واحد حدا.
ومن قال لرجل: يا زانية وللمرأة يا، زاني فقد قيل: لا حد، وفي
المرأة اختلاف (3).
قال القاضي: يعجبني
أن يحد للمرأة.
ومن قال للمرأة: زنى بك فلان فعليه حدَّان ومن قال لرجل عربي: يا مولى، أو يا ابن الأسودين أو يا كلب أو يا حمار، أو يا خترير، أو يا منافق، أو يا فاجر، أو يا عدو الله، أو لعنه الله، أو أخزاه الله، فعلى هذا التعزير، يعزّره الإمام على ما يرى من جهل القائل. وقد قيل بمثل هذا بخمسة
(1) المصدر نفسه، 103/ 4 - 104.
(2) المصدر نفسه، 104/ 4.
(3) المصدر نفسه، 103/ 4.
- 648 -