كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥٠

کتاب الحدود والجنايات

الدلائل والحجج فمضت السُّنَّة والكتاب بالملاعنة فيمن يقذف امرأته ولا تكون معه

الحد (1)

بينة. والمتلاعنان يفرق بينهما بلا طلاق وليس بين المرجومين ميراث.]- مسألة منه في الطلاق بعد القذف ووجدت أن رجلا إذا قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا، فعليه الملاعنة. قال قوم: إن كان طلاقها رجعيًّا، لاعنها، وإن كان ثلاثا أو طلاقا بائنا فعليه الحد ووجدت عن محمد بن محبوب قال: إن قذفها بالزنى ثم طلقها ثلاثا لم يكن بينهما لعان، ويُدرأ عنه الحدُّ (2). وأمَّا من طلق امرأته ثم قذفها فعليه الحد ولا ملاعنة (3).

[9]- مسألة منه فيمن ليس بينهم لعان

ووجدت أن أربعة ليس بينهم لعان: الحرُّ إذا كانت تحته يهودية أو نصرانية أو أمة أو الحرة إذا كانت تحت عبد). ولا يكون اللعان إلا بين بين يدي

الإمام أو القاضي. والله أعلم.

2 - باب في حد الحرابة والسرقة]

[1]- مسألة في حد المحارب

ووجدت في الأثر: أن المحاربين - وهم: قطاع الطرق والمنقلبون على

(1) المصدر نفسه، 118/ 4.

(2) المصدر نفسه.

(3) البسيوي، الجامع، 118/ 4.

(4) المصدر نفسه، 4/ 116. وذكر واحداً دون الباقي.

- 650

٦١٧ / ٦٥٦