Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٥١الدلائل والحجج
کتاب الحدود والجنايات
الإمام والمفسدون في الأرض - أن الإمام إذا ظفر بهم وأخذهم قطع يد من شهر منهم السلاح، وإن لم يأخذ مالا ولا قتل قتيلا، وقطَعَ مَن أَخَذَ الأموال من خلاف يده ورجله، وقَتَلَ مَن قَتَلَ النَّاس وصَلَبَه، كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْض [المائدة/33]. ووجدت أن النفي هو: الحبس
وفي جامع الشيخ أبي الحسن يقول: النفي: يُطلبون حتَّى يهربوا من بلاد
المسلمين.
ووجدت عن بعضهم أن الصلب: يُصلب رأس الإنسان بعد قتله ثلاثة
أيام. والله أعلم.
وقد وجدت أن الصلب على من ارتد إلى الشرك، وأما المقر بالإسلام فيؤخذ بحد ما أحدث قبل المحاربة، ويهدر ما أصاب في حال (1) المحاربة (2).
والله أعلم.
[2]- مسألة في حد السارق
1160) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق بمجن يسوى ربع دينار).
(1) (ج): - «حال»
(2) المصدر نفسه، 183/ 4.
(3) الْمجَنُ: التُرس. والحديث رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم: 612،
ص 199، عن أبي سعيد الخدري، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب ذكر اختلاف أبي بكر وعبد الله في هذا الحديث رقم: 1931، 80/ 8، مع زيادة في آخره، عن عائشة.
-
-