كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥٢

كتاب الحدود والجنايات

الدلائل والحجج

1161) - وعن عائشة رضي الله عنها عنه أنَّ القطع في ربع دينار

فصاعدا (1).

1162) - وروي أنه قال: لا يسرق السارق وهو مؤمن» (2)، فبهذه يحتج من قال: يردُّ السارق ما أخذ (3).

1163) وروي أن صفوان رفع إلى النبي الله رجلا قد سرق له ثوبا، فلما جيء به ليقطع قال: يا رسول الله، يده خير من ثوبي، قال له رسول الله: «فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به» (4). فهذا دليل على أن ليس للإمام أن يعفو عن أحد أخذ أحد أخذ بعد أن يصل إليه، وأنه جائز لمن عفا قبل

الوصول إليه. ولا يقطع إلا ببينة عادلة، أو بإقرار من يصح إقراره. 1164) - وروي انه قال: «لا قطع في التمر حتى تصل إلى الحريز»). فهذا يدل على أن القطع لا يجب إلا بأخذ من الحريز.

F

(1) رواه الربيع، كتاب الأحكام باب في الرجم والحدود، رقم: (611، 340/ 1، عن عائشة معضلا. والنسائي، كتاب قطع السارق باب ذكر الاختلاف على الزهري، رقم: 4925،

،79/ 8

عن عائشة.

(2) رواه جابر بن زيد، الربيع، المسند، رقم: 983، ص 340. والبخاري، كتاب الحدود، باب السارق حين يسرق، رقم: 6400، 2489/ 6، وأوله قوله: لا يزني الزاني حين يزني

وهو مؤمن … »، عن ابن عباس.

(3) البسيوي، الجامع، 115/ 4.

(4) رواه مالك، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا وصل السلطان، رقم: 1524، 834/ 2، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، رقم: 4881، 69/ 8، عن صفوان بن أمية. البسيوي، الجامع، 111/ 4.

(5) رواه مالك، كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، رقم: 1518، 831/ 2، عنا

- 652 -

٦١٩ / ٦٥٦