كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥٣

الدلائل والحجج

كتاب الحدود والجنايات

1165) - وروي أنه قال الله: «رُدُّوا الخيط والمخيط»). هذه أيضا

يحتج من قال: يردُّ السارق ما أخذ، قطع أو لم يُقطع).

[3]- مسألة في منع الشفاعة في الحدود

1166) روي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الشافع والمشفوع في النَّار» (3).

فهذا ما وجدت بإجماع من الأمة في الحدود (4). ولا ينبغي لأحد أن يشفع، ولا للإمام أن يشفع، ويُبطل حكم الله وحده.

1167) - وروي أن عائشة

الله

رضي

عنها قالت: إن قريشا همهم شأن

المخزوميَّة لَمَّا، سرقت وخافوا عليها الحدَّ، فقالوا: لا نتكلم فيها، ولا

يجترئ إلا أسامة بن زيد، فهو حب رسول الله، فكلمه أسامة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله؟!» ثم قام النَّبيُّ فاحتطب فقال في خطبته: «إنَّما ذلك الذين من قبلكم

حسين المكي، بلفظ: «لا قطع في ثَمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع … »، والبيهقي، كتاب السرقة باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز، رقم: 16981، 263/ 8، بنفس المعنى، عن عمرو بن شعيب.

(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 1133.

(2) ابن بركة، الجامع، 475/ 2، 481.

(3) رواه مالك، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، رقم: 1525، 835/ 2، والدارقطني، كتاب الحدود، باب … ، رقم: 364، 205/ 3، بلفظ: « … فلعن الله

الشافع والمشفع»، عن عروة.

(4) اين بركة الجامع، 477/ 2.

- 653 -

٦٢٠ / ٦٥٦