Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٥٣الدلائل والحجج
كتاب الحدود والجنايات
1165) - وروي أنه قال الله: «رُدُّوا الخيط والمخيط»). هذه أيضا
يحتج من قال: يردُّ السارق ما أخذ، قطع أو لم يُقطع).
[3]- مسألة في منع الشفاعة في الحدود
1166) روي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الشافع والمشفوع في النَّار» (3).
فهذا ما وجدت بإجماع من الأمة في الحدود (4). ولا ينبغي لأحد أن يشفع، ولا للإمام أن يشفع، ويُبطل حكم الله وحده.
1167) - وروي أن عائشة
الله
رضي
عنها قالت: إن قريشا همهم شأن
المخزوميَّة لَمَّا، سرقت وخافوا عليها الحدَّ، فقالوا: لا نتكلم فيها، ولا
يجترئ إلا أسامة بن زيد، فهو حب رسول الله، فكلمه أسامة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله؟!» ثم قام النَّبيُّ فاحتطب فقال في خطبته: «إنَّما ذلك الذين من قبلكم
حسين المكي، بلفظ: «لا قطع في ثَمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع … »، والبيهقي، كتاب السرقة باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز، رقم: 16981، 263/ 8، بنفس المعنى، عن عمرو بن شعيب.
(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 1133.
(2) ابن بركة، الجامع، 475/ 2، 481.
(3) رواه مالك، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، رقم: 1525، 835/ 2، والدارقطني، كتاب الحدود، باب … ، رقم: 364، 205/ 3، بلفظ: « … فلعن الله
الشافع والمشفع»، عن عروة.
(4) اين بركة الجامع، 477/ 2.
- 653 -