كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥٥

الدلائل والحجج

منها ما يجب فيه القطع قطع. هكذا في آثارهم رحمهم الله)

محمد

کتاب الحدود والجنايات

وقد قيل: في نباش القبور باختلاف وجدت عن أبي محمد عبد الله بن بن بركة أنه لا يقطع، ويشبهه بالمختلس (2).

1168) وفي جامع الشيخ أبي الحسن يقول: يُقطع ولو أخذ أقل من أربعة دراهم، ويحتج بقول النبي: «حُرمة موتانا كحرمة أحيائنا» (4). وقال القاضي: أميل في هذا إلى قول أبي الحسن، ويعجبني أن لا يُقطع من أخذ الدَّوابَ إلا من حرز، ولو حلت من وثاقها. والله أعلم.

[0]- مسألة فيما لا يقع فيه القطع ومن هدم بيتا وأخذ منه شيئا فلا يُقطع؛ لأنه أخذ من غير حرز، ومن أخذ متاعا من تحت رأس الإنسان، فقد قيل: يقطع).

ومن دخل حرزا وذبح فيه دابة وخرج بها مذبوحة فلا قطع عليه؛ لأنَّه لَمَّا

ذبحها صارت ميتة محرمة فخرج بشيء ليس له قيمة، وعليه ضمان قيمتها. ولا يُقطع يد السارق لغائب ولو حضر وكيله. وقيل: على الإمام أن يسأل الرافع للسارق: هل لك من شريك؟ لأن شريكه ربَّما عفا عنه (6).

(1) المصدر نفسه.

(2) ابن بركة، الجامع، 474/ 2 - 475.

(3) البسيوي، الجامع، 109/ 4.

(4) - لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 109/ 4.

(5) البسيوي، الجامع، 110/ 4.

(6) المصدر نفسه، 113/ 4.

٦٢٢ / ٦٥٦