كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥٦

كتاب الحدود والجنايات

الدلائل والحجج

وقيل: إذا سرق اثنان سرقة يجب عليهما فيه القطع وغاب أحدهما فلا

يُقطع من حضر حتّى يحضر صاحبه؛ لأنَّه ربَّما قال الغائب: المتاع متاعي

[6]- مسألة [فيما فيه اختلاف في القطع

(1)

وقيل: لو حفر واحد ودخل غيره وأخذ، أنه لا قطع على الكلّ منهما. وفي الحد الذي يُقطع فيه اختلاف بين المسلمين. والذي يأخذ به أصحابنا أربعة دراهم فصاعدا. وعندهم رحمهم الله أنَّ من سرق ويمينه ذاهبة فلا تقطع شماله. وقيل أيضا: إن كانت شلاء - يعني: الشمال - فلا تقطع اليمين (3).

قال القاضي: وإن كان إبهام يديه مقطوعة فلا قطع عليه في يديه. ولا تقام الحدود إلا بحضرة الشهود. والله أعلم وبه التوفيق.

والعبد عند علمائنا إذا سرق يُقطع (3).

و من سرق وديعة عند رجل فلا يُقطع حتى يحضر مولاها.

- باب في أحكام الخمر والنبيذ]

[1]- مسألة في حد شارب الخمر والسكران من النبيذ 1169) روي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «شارب الخمر كعابد وثن» (°).

(1) المصدر نفسه.

(2) البسيوي، الجامع، 112/ 4 - 113. (3) المصدر نفسه، 113/ 4.

(4) (ب): «السكرات».

(5) رواه ابن ماجة كتاب الأشربة، باب مدمن الخمر، رقم: 3375، 1120/ 2، عن أبي هريرة،

- 656 -

٦٢٣ / ٦٥٦