كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥٧

الدلائل والحجج

كتاب الحدود والجنايات

1170) - وروي أنه أتي بسكران، فأمر عشرين رجلا فجلده كلُّ

واحد منهم جلدتين

1171) - وروي أنه لا أُتِيَ بسكران فجلده ثمانين جلدة (2). أَنَّه

(1172) وروي أنه قال: «بعثت بإهراق الخمر» (3).

وروي أن أبا عبيدة بن الجراح له الله كتب إلى عمر بن الخطاب. كتابا من الشام: «إن الخمر قد استولت على كثير من النَّاس ويزعمون أنَّها حلال». فكتب إليه عمر الله ل له: «من زعم أنها حلال فاستتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه - أو قال رقبته - ومن شربها وهو يدين بتحريمها فاجلده

وأحمد،

مسند ومن بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس، رقم: 2453، 272/ 1، عن ابن عباس، بلفظ: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن». قال الهيثمي: « … ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد، 116/ 5. (1) رواه أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، رقم: 13608، 247/ 3، والبيهقي، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في عدد حد الخمر، رقم: 17312، 319/ 8، عن أنس قال ابن حجر وأصله عند مسلم وأبي داود من طريق قتادة أيضا عن أنس: جلده بجريدتين نحوا من أربعين». التلخيص الحبير، 76/ 4. (2) لم نقف على تخريجه. وقد روي أنه كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرًا من إمرة عمر رضي الله عنهما فنقوم إليه فنضر به بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتّى كان صدرا من إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عاثوا فيها وفسقوا جلد فيها مانين». رواه الحاكم، كتاب الحدود، رقم: 8127، 416/ 4، عن السائب بن يزيد، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه».

(3) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 217/ 3.

-

-

٦٢٤ / ٦٥٦