Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٥٨كتاب الحدود والجنايات
الدلائل والحجج
ثمانين جلدة». وقد جلد عمر الله عنه ثمانين فمضت السُّنَّة بذلك (1).
سنة متعة.
[2]- مسألة في حد شارب الخمر
وشارب الخمر يجلد ثمانين جلدة، سواء شرب قليلا أو كثيرا، سكر أو لم
يسكر، وإنما يجب عليه ذلك بإقراره إذا لم يرجع قبل وقوع الحد عليه، أو
شهادة عدلين عليه.
وشارب النبيذ يجب عليه الحد إذا سكر.
وفي حد السكر اختلاف؛ قال قوم سكره اختلاط عقله، وقال قوم: حتّى لا يعرف الأرض من السماء، ولا الدينار من الدرهم، ولا ثوبه من ثوب غيره (2).
[3]- مسألة في تأخير الحدود
وجدت في آثارهم رحمهم الله: لا يجوز للإمام تأخير الحد بعد وجوبه، لما يُخاف من فوت ذلك بالمرض والموت وغير ذلك (3).
ومنهم من قال: ينتظر بالمريض والسكران. ولعلهم قالوا: ينتظر
بالسكران حتّى يعقل الألم (4).
(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 1171. (2) ابن بركة، الجامع، 550/ 2. (3) المصدر نفسه، 527/ 2.
(4) المصدر نفسه.
-
658