كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٦٧

الدلائل والحجج

کتاب الحدود والجنايات

[11]- مسألة في منع شرب النبيذ

والذي وجدت في جامع الشيخ أبي محمد أنَّه يشدد في شرب النبيذ ويحرمه، ويقول: لعلّ وفد عبد قيس خصهم النَّبِيُّ بذلك لما رأى من سوء

حالهم، وله في ذلك احتجاج كثير غير هذا (1).

[12]- مسألة في منع ما فيه شبهة من النبيذ

ربه

1198) وكذلك وجدت في جامع الشيخ أبي الحسن يقول: ترك أحوط؛ لأن النبي نهى عن شرب المسكر، وقال: «ما أسكر كثيره فقليله «حرام، والقطرة منه والجرعة منه حرام.

هذا ما وجدت عن أبي الحسن (3). وقال أيضا نرى المسلمين ينهون عن بيعه في الأسواق. ونهي عن الاجتماع عليه.

النبي حيث قال:

1199) - ويذكر ما رواه عن ابن مسعود له عن النبي الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهة من الأمور، كالراعي إذا كان حول (4) الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكلّ ملك.

(1) المصدر نفسه، 534/ 2 - 558.

الله

(2) رواه أبو داود، كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر، رقم: 3681، 352/ 2، والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم 1865، 292/ 4، عن جابر بن عبد الله قال: «وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمر وابن عمر وخوات بن جبير»،

وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث جابر».

(3) البسيوي، الجامع، 94/ 4 - 95.

(4) في (أ) و (د): «في جانب الحمى».

6670

-

٦٣٤ / ٦٥٦