Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٦٨كتاب الحدود والجنايات
محارمه» (1)، فمن رعى حمى
الله
الدلائل والحجج
غضب الله عليه، ومن ترك الشبهات
فأحرى أن يترك المحارم البين، ومن المعاصي حماه فمن رتع حول
وقع فيه، فليتق الله عبد نظر فيما يلزمه. والحمد الله كثيرا.
[4 - باب في أحكام الردة]
[1]- مسألة في المرتد
1200) - روي أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (2). 1201) - وروي أنه قال: من رجع عن دينه فاقتلوه» (3)، ففى آثارهم: أنه المرتد إلى الشرك (4).
وقد قيل: يستتاب قبل القتل. وقال بعض لا يلزم ذلك، والحجة أيضا في قتل المرتد ما روي أن رجلا ارتدَّ باليمن فاستتابه أبو موسى فأبى، فلما قدم
معاذ
رحمه
الله قتله.
(1) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين، رقم: 1946، 723/ 2، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم: 1599، 1219/ 3، بنفس المعنى
وزيادة، عن النعمان
بن بشير.
(2) رواه البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم: 6524، 2537/ 6، وأبو داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، رقم: 4351، 530/ 2، عن عكرمة.
(3) رواه أحمد، مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، رقم: 22068، 231/ 5، عن معاذ. والطبراني في الكبير، باب العين، أحاديث عبد الله بن العباس، رقم: 11850، 315/ 11، عن ابن عباس. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات». مجمع الزوائد: 399/ 6.
(4) البسيوي، الجامع، 120/ 4.
-
668 -