كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٧٧

الدلائل والحجج

كتاب القصاص والديات

[2]- مسألة في حكم الموت بسبب الحدا

ووجدت في الأثر: أن من قصد إلى إنسان بعصا فضربه بها وهو لا يريد قتله فمات أن عليه الدية، ولا قود عليه ولا شيء على العاقلة؛ لأنه غير مخطئ هذا عن أبي محمد (1).

وفي الأثر عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد: أن من ضرب إنسانا

بما لا يقتل مثله فمات، أنه خطأ.

قال القاضي: أقول بما قال أبو محمد.

1207) - وعند علمائنا (2): أن المولى يعقل عن مواليه ويعقلون عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لحمة الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا توهب». ومنهم من قال غير ذلك، ويحتج أنَّهم لم يورثوه بهذا الخبر. وأحسب أنه أبو محمد رحمه الله (4).

(1208 وروي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا».

الديات، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم، حرام، رقم: 3087، 273/ 5، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وقوله: «جناية الخطإ على العاقلة» رواه الدارقطني، كتاب الحدود والديات، رقم: 89، 1077/ 3، عن أبي سعيد الخدري. (1) ابن بركة الجامع، 500/ 2.

(2) المصدر نفسه.

(3) رواه الربيع، كتاب الأشربة، باب في المواريث، رقم: 666، ص 215، عن ابن عباس. والدارمي، كتاب الفرائض، باب في الولاء، رقم 3159، 490/ 2، عن ابن عمر.

(4) ابن بركة، الجامع، 500/ 2 - 501.

(0) - لم نقف على تخريجه أورده ابن بركة الجامع 505/ 2، والبسيوي، الجامع، 109/ 4.

677 -

-

٦٤٢ / ٦٥٦