Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٧٩الدلائل والحجج
کتاب القصاص والديات
بالدية وأمضيت حكم من عفا»، فقال عمر له عنه: «ابن مسعود كنيف کن علم»، يعني بالكنيف: البيت الذي فيه الأداة، وإنَّما صغره على وجه المدح له، وفعل ما أمره به رضي الله عنهما جميعا.
1211) وروي أن رجلا طعن رجلا بقرن، فأتى المطعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «انتظر حتَّى يصح ا»، فأبي الرجل فقضى له بالقصاص، فلما اقتص له برئ المقتص منه مستويا، وعرج المطعون الأول، فجاء إلى النبي الله فقال: إنِّي عرجت وإنه برئ مستويا، فقال له النَّبِيُّ: «قد أمرتك أن تنتظر ولم تفعل، فلا حق لك (2)». ثم قال: «لا قود في جرح حتى يصح ويُعلم (3) ما هو» (4).
1212) - وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسيف»).
(1) أي حتَّى يبرأ الجرح، كما ورد في روايات هذا الحديث.
(2) (ج): - «فلا حق لك».
(3) في (ج) و (ب): «ويعرف».
(4) رواه الدارقطني، كتاب الحدود والديات، رقم: 3091، 71/ 3، عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن
جده اختلاف في اللفظ،
مع
وابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب من قال لا قود إلا
بالسيف، رقم: 27722، 432/ 5، عن الحسن. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. الهيثمي، مجمع الزوائد: 462/ 6
(ه) رواه الدارقطني كتاب الحدود والديات، رقم 20، 87/ 3، الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، رقم: 1394، 15/ 4، عن أنس، وقال: «هذا
حديث حسن صحيح.
-
- 679 -
-