Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٨٠كتاب القصاص والديات
الدلائل والحجج
وفي قول علمائنا: لا يُقاد مسلم بكافر، لقول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة/178]. قالوا: فلم يدخل معنا () أهل الذمة، ولقول النبي: لا يُقتل مسلم بكافر» (2). وغيرهم يجيز ذلك، ويحتج
بقول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس [المائدة/45]. قال أصحابنا: لَمَّا قال الله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قصاص﴾ [البقرة/194] قلنا: ليس حرمة المسلم كحرمة المشرك. فإن احتجوا بقول الله تعالى: فَقَد جَعَلْنَا لوَليّه سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف في القَتل [الإسراء/33] وهذا عموم، قيل لهم فلم لم يُدخلوا العبد في هذا العموم؟. والقول ما قاله علماؤنا.
[4]- مسألة في ميراث الدية 1213) - وروي أن عمر لهلهلهلهله استشار في الدية فقال: ما أراها إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه،، ثم قال: من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال
الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان النبي يستعمله على الأعراب تب إلى النبي: «أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» (3). فأخذ عمر نه بذلك، و لم الخبر أنه من عمد ولا من خطأ؛ فلهذا قال علماؤنا القود للعصبة والدية للورثة ممن يستحق الميراث
بالكتاب والسنة.
(1) في (ب) و (ج): «علينا». (2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 1204. (3) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 735.