كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٨١

الدلائل والحجج

كتاب القصاص والديات

قال بعض أهل العراق: هي لسائر الورثة إلا الزوجين.

1214) - قال بعض أهل الخلاف: هي للعصبة دون الورثة، واحتجوا بقول

النبي: «وليه بين خيارين»). والله أعلم.

[0]- مسألة في دية الأصابع]

الأثر:

1215) - وروي عن النبي الله من طريق ابن عباس أنه قال: «الأصابع سواء» ووضع الخنصرة على الإبهام وقال: «هذه وهذه» (2). ففي أنهما سواء مع اختلاف معانيهما (3) بهذا الخبر.

[6]- مسألة في دية الجوارح

1216) - وروي أن النبيَّ قضى في الأذنين الدية، وفي العينين الدية وفي الأنف الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الصلب الدية. - ولعله يعني إذا انكسر - وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية وفي الأنثيين الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الأمة في الرأس

(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 1205. وابن بركة، الجامع، 516/ 2 - 517. (2) رواه البخاري، كتاب الديات، باب في دية الأصابع، رقم: 6500، 2526/ 6، عن ابن عباس، وأبو داود، كتاب الديات، باب في ديات الأعضاء، رقم: 4556، 596/ 2، عن أبي موسى. (3) ابن بركة، الجامع، 501/ 2. بلفظ: «منافعهما»، ومعناه أظهر.

(4)

الجائفة: «هي

الطعنة التي تنفذ إلى الجوف … والمراد بالجوف هاهنا كلُّ ماله قُوَّة مُحيلَةٌ كالبَطْن

والدماغ». ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، 317/ 1.

(5) الآمة أو المأمومة هي الشجّة التي تبلغ أم الرأس. الزمخشري الفائق في غريب الحديث، 57/ 1،

مادة: «أمم».

٦٤٦ / ٦٥٦