Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٨٢كتاب القصاص والديات
الدلائل والحجج
ثلث الدية، وفي المنقلة في مقدَّم الرأس عشرا من الإبل، وفي الموضحة (2) خمسا من الإبل (3). فهذا ما وجدت عن الرسول
تسليما كثيرا.
[7]- مسألة في دية مختلف أعضاء الجسم
والذي وجدت بعض هذا (4) في كتب المسلمين أن للحاجبين الدية، وفي شعر هما الدية إذا لم ينبتا إلى سنة وإلا فسوم عدلين إن نبتا. وكذلك شعر
الرأس ما لم ينبت إلى سنة ففيه الدية، وإن نبت فسوم عدلين.
وفي الأجفان الدية، وفي أشفار هما (5) إن لم ينبت شعرهما الدية، وفي
ذهاب السمع الدية، وفي ذهاب الشم الدية، وفي ذهاب البصر الدية، وفي ذهاب العقل الدية، وفي ذهاب الكلام الدية، وفي اللحيين الدية، وفي شعر اللحية الدية إذا لم ينبت إلى سنة وإن نبت فسوم عدلين. وفي قطع الذكر الدية، وفي ذهاب الجماع الدية، وفي الثديين الدية، وفي سلخ الجلد الدية
(1) المنقلة: «المنقلة من الجراح ما يَنقُل العَظم عن موضعه». ابن الأثير، النهاية في غريب
الحديث، 317/ 1.
(2) الموضحة: «هي التي تُبدي وضح العَظم أي بياضه والجمع المواضح، والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه». المصدر نفسه، 195/ 5.
(3) رواه مالك، كتاب العقول، باب ذكر العقول، رقم: 1547، 849/ 2، والنسائي، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، رقم: 4853 57/ 8، مع زيادة، عن
عمرو بن حزم.
(4) كذا في جميع النسخ.
(5) في (ب) و (ج): «أشعار هما».
682 -
-