Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٨٣الدلائل والحجج
كتاب القصاص والديات
إذا لم ينبت، وفي الإليتين الدية. هذا في الرَّجل (1).
WI - مسألة في دية أعضاء المرأقا
في المرأة سبع وعشرون في شفرتي فرجها، وفي حلمة ثدييها إذا ذهب الرضاع، وإذا قضيت (2) فلها الدية، وذهاب الحبل فيه الدية، والباقي قد ذكرناه في الرَّجل، وليس من شرط هذا الكتاب الإطالة. والله نسأله التوفيق.
[9]- مسألة في شيء من جنايات الخطا
1217) قال رسول الله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما لم
يستطيعوا وما أكرهوا عليه
1218) وروي أنه كان معه اليمان يوم بدر – أظنه يوم أحد) ـ فقتله المسلمون خط () فقضى له النَّبيَّ بالدية فتركها حذيفة
للمسلمين و لم يأخذها (").
(1) البسيوي، الجامع، 126/ 4 - 127. (2) كذا في النسخ. ويبدو أن الصواب: «افتضت».
(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 559.
(4) وهذا ما ورد في كتب السنة. ينظر تخريج هذا الحديث.
(ه) في (أ) و (د): «غلطا».
(6) رواه الحاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب حذيفة رقم: 5622 - 5623، 427/ 3، عن عروة وأحمد، باقي مسند الأنصار، حديث محمود بن لبيد، رقم: 23689، 429/ 5، قال الهيثمي: «رواه أحمد، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلّس ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد، 286/ 6.
-
-
683