كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧١

الدلائل والحجج

يقول: بسم

الله)، هكذا في آثارهم.

كتاب الطهارات

17) - وروي أنه قال: «إذا انتبه أحدكم من نومه فلا يَعْمِس يده

في الإناء حتَّى يغسلها ثلاثا فإنَّه لا يدري أين باتت يده» (2). ففي قول بعضهم: إن أَمْرَهُ بغسلها، فرض، وبعض قال: ندب لا إيجاب. قال القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: أميل إلى قول من جعله ندبا (3).

18) - وقيل: إن هذه الآية نزلت على النبي بالمدينة في أهل قباء: وفيه رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة/108]، فقال بي: «إنَّ الله قد أثنى عليكم في الطهور فما هذا الطهور؟»، فقالوا: نَمُرُّ بالماء على أثر البول والغائط، فقرأ عليهم النَّبيُّ: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ) ().

يعني: الاستنجاء، ففعله النَّبِيُّ الة والمسلمون، ولحق بالوجوب.

عباس، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، رقم: 101، 25/ 1، عن

أبي هريرة.

(1) البسيوي، الجامع 60/ 2. ابن بركة الجامع، 254/ 1 - 255.

(2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 87، ص 53، والبخاري،

كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، رقم: 160، 72/ 1، عن أبي هريرة.

(3) ابن بركة، الجامع، 256/ 1.

(4) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء، رقم: 44، 11/ 1، والترمذي، كتاب التفسير، سورة التوبة، رقم: 3100، 280/ 5، عن أبي هريرة قال المباركفوري: «سنده ضعيف، وفي الباب أحاديث صحيحة أخرى». تحفة الأحوذي، 77/ 1.

- 71 -

٦٥ / ٦٥٦