كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٢

كتاب الطهارات

قفي

الدلائل والحجج

الأثر: أنَّه لا يجوز وضوء للصلاة بعد ذلك لمن كانت به نجاسة

حتّى يغسلها (1).

19) - وروي أنه قال الله الرجل: إذا توضأت فضع في أنفك ماءً ثمَّ اسْتَنْثِر بالاستنشاق» (2).

20) - صلى الله عليه وسلم 20) - وروي أنه قال الله للقيط بن صَبرَة (3): «إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما» (4).

ففي الأثر: أنه مؤكد في الوضوء وفرض في غسل الجناية. والمضمضة

سنة مؤكدة ().

(21) - وروي أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (1).

(1) البسيوي، الجامع، 13/ 2، 19.

(2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر، رقم: 93، ص 54، عن ابن عباس والبخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، رقم: 162، 1/ 72، عن

أبي هريرة.

(3) لقيط بن صبرة بن عبد الله العامري. ينظر: ابن حجر، الإصابة، 685/ 5.

(4) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 93، ص 54، عن ابن عباس، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم: 142، 82/ 1، عن أبي

رزين لقيط.

(5) البسيوي، الجامع، 61/ 2.

(6) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في ابتداء الصَّلاة، رقم: 221، ص 95، بزيادة: «وعند كل وضوع». والبخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم: 847، 303/ 1، عن أبي هريرة.

- 72 -

٦٦ / ٦٥٦