Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٨٥الدلائل والحجج
كتاب القصاص والديات
العاثر فديته على النائم في نفسه، وقد قيل على عاقلته). والنائم في المسجد
الذي تصلى فيه الجماعة مثل ذلك.
[12]- مسألة في الضمان في الخطأ]
والذي يضع حجرا أو يحفر بئرا على الطريق أو في غير أرضه ثم تلف به أحد ضمن ولكنه قالوا: إذا وضع حجرا أو حفر بئرا على الطريق أو في غير أرضه ثم تلف به أحد فلا ضمان عليه، إلا أن يأذن له بالدخول و لم يحذره ذلك، مثل: أن يأذن لأحد بالدخول في منزله وفيه كلب عور، أو دابة معروفة بالركض والعقر والنطح ولم يحذره، ضمن (2). والله أعلم.
[13]- مسألة في شيء من القسامة
1219) والأصل في ذلك فيما وجدت والله أعلم أن عبد الله بن سهل (3) خرج يمتار من خيبر فوجد قتيلا في عين من خيبر، فذكروا شأنه للـ فكتب إليهم النَّبيُّ الله أن أدوه أو أذنوا بالحرب. فكتبوا إليه يحلفون بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية من
(1) ابن بركة، الجامع، 471/ 2.
(2) المصدر نفسه، 501/ 2. البسيوي، الجامع، 163/ 4.
(3) عبد الله
ديته.
بن سهل بن زيد الأنصاري. ينظر: ابن حجر، الإصابة، ترجمة رقم: 4736، 123/ 4. (4) أدوه: فعل أمر من قولك: «وَدَيْتُ القتيل أديه ديَةً: أعطيت ديته. واتَّدَيْتُ أخذت وإذا أمرت منه قلت أد فلانا وللاثنين ديا، وللجماعة دوا فلانا». الرازي، مختار الصحاح، 298، مادة: «ودي».
685
-