Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٤كتاب الطهارات
26) - وروي أنه مسح بناصيته).
ففي الأثر: أنَّه لولا ذلك لوجب مسح.
الدلائل والحجج
(27) - وروي أنه قال: ويل للعواقب من النار وويل لبطون الأقدام
من النار» (3)
ففي قولهم: إن ذلك لمن ترك عرقوبيه وباطن قدميه من الغسل.
قفي
الأثر: إِنَّ المبالغة في الوضوء سنَّة (4).
(28) وروي أنه () كان لا يتوضأ بمد)، وهو: وزن رطل وثلث.
وبهذا الخبر يحتج من جعل المسح غسلا والله أعلم.
[3]- مسألة فيما ينقض الوضوء 29) - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكأ على يده حتى غط) ونفخ، فقيل له:
(1) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية، رقم: 27، 228/ 1، عن المغيرة بن شعبة. (2) ابن بركة، الجامع، 268/ 1، 270.
271
-
(3) رواه الربيع، بلفظ: «للعراقيب»، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 92، ص 54. وأحمد، مسند الكوفيين، حديث عبد الله بن الحرث، رقم: 17743، 191/ 4، بلفظ: «للأعقاب».
(4) البسيوي، الجامع، 62/ 2.
(0) (أ) و (ج) و (د): - «آنه».
(6) رواه النسائي، كتاب المياه، باب القدر الذي يُكتفى به من الماء للوضوء، رقم: 346، 179/ 1، عن عائشة. والدارقطني، كتاب زكاة الفطر، رقم: 73 154/ 2، عن أنس. مع زيادة: «مد رطلين، ويغتسل بصاع ثمانية أرطال».
(7) في (ب): «غض».
- 74 -
-