Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٨كتاب الطهارات
قفي
الدلائل والحجج
من يبول، فسلم عليه فلم يردَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على الرَّجل سلاما). الأثر أن من كان مشتغلا ببول أو غائط فسلم عليه فلا يردُّ السلام. ولا ينبغي لأحد أن يسلّم على من كان في تلك الحالة. ولم يَرِدْ أَنه ردَّ سلاما بعد ما فارق تلك الحالة. فلهذا سقط ردُّ السلام على من كان في تلك الحالة. وقال بعض: عليه أن يرد إذا فارق تلك الحالة.
قال القاضي (2): يعجبني قول من لم يوجب عليه ردا (3). 65) - وروي أن النَّيَّ له نهى عن البول والغائط في الأجْحِرَة وكذلك في آثارهم أنه لا ينبغي لأحد أن يقضي حاجته فيها. وقد فسر ذلك بعض الفقهاء أن النبي الله له فهى عن ذلك لأنها مساكن إخوانكم من الجنه). 66 - وروي أنه أمر بالاجتمار). والمستحب لكل متغوط أن
(1) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم: 84، ص 52، عن ابن عباس. والدارمي، كتاب الاستئذان، باب إذا سُلّم على الرجل وهو يبول، رقم: 2641، 360/ 2،
عن المهاجر بن قنفذ.
(2) تقدم التعريف به، ينظر: 4/ 1.
(3) ابن بركة، الجامع، 259/ 1.
(4) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم: 83، ص 52، عن ابن عباس، والحاكم كتاب الطهارة، رقم: 667، 297/ 1، عن عبد الله بن سر
(5) وهو قول لابن عباس. ذكره الربيع في مسنده: ص 52.
(1) الاجتمار والاستجمار بمعنى واحد، وقد ورد في (ب): «بالاستجمار» مع زيادة عبارة: والاستجمار في آثارهم إزالة النجاسة بالأحجار الصغار».
لم نقف على تخريج الحديث، وأورده ابن بركة، الجامع، 283/ 1.
- ^^ -