كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

يستجمر قبل استعماله الماء، وأن يستطيب من البول قبل ذلك بتراب

أو نحوه).

67) - وروي أنه قال: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» (2).

68 - وعن أبي هريرة أنه نهى أن يستنجي أحد بيمينه (3). وكذلك

عندهم.

69 - وروي أنه نهى أن يستنجي بالعظام. وقال: «من فعل ذلك فهو ملعون» (5). (70) - وروي أنه قال: من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة، أو 70) - على نهر جار، أو طريق عامر، أو على باب، أو على ظهر مسجد من مساجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين» (3).

(1) ابن بركة، الجامع، 283/ 1 - 284. البسيوي، الجامع، 13/ 2. (2) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم: 154، 69/ 1،

أبي قتادة.

(3) هذا شطر من الحديث المتقدم، رقم: 66.

(4) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم: 81، ص 51، عن ابن مسعود،

ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم: 262، 223/ 1، عن سلمان، بلفظ: «لقد نهانا … أن نستنجي برجيع أو بعظم».

(0) لم نقف على تخريجه.

(1) مجموعة أحاديث، قوله من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة، أو على نهر جار»، رواه الطبراني في الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، رقم: 2392، 36/ 3، عن ابن ر، بلفظ:

- 19 -

٨٣ / ٦٥٦