Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٠كتاب الطهارات
[3 - باب في الاغتسال وأحكام المياه]
[1]- مسألة في كيفية الغسل وما يوجبه
71) - عن عائشة
رضي
وجب الغسل» (1).
الدلائل والحجج
الله عنها أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا التقى الختانان
72 - وعنها أنَّه كان الله يصلي في ثوبه الذي يجامع فيه
(73) وعنها رضي الله عنها أنها قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بصاعين ونصف، يقول: أبق لي، وأقول: أبق لي» (3).
«نهي … ». قال ابن حجر: «لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان. انتهى. وفرات متروك قاله البخاري وغيره». التلخيص الحبير، 106/ 1. 10. وقوله: «أو طريق عامر» رواه الحاكم، كتاب الطهارة رقم 665، 296/ 1، عن أبي هريرة، بلفظ: «من سلّ سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
(1) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في ما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 133، ص 64، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، رقم: 608،
199/ 1، عن عائشة.
(2) رواه النسائي، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب، رقم: 294، 155/ 1. وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الصَّلاة في الثوب الذي يجامع فيه، رقم: 540، 179/ 1، عن أم حبيبة. وأورده البسيوي في الجامع، 41/ 2. قال الشوكاني: رواه الخمسة إلا الترمذي، حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات، وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات». نيل الأوطار، 119/ 2. (3) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: 321، 257/ 1، عن عائشة بلفظ: كنت أغتسل أنا ورسول الله الله من إناء بيني وبي
واحد،
=