كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩١

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

فلهذا جاز أن يغتسل اثنان من إناء واحد ولهذا أيضا جاز التطهر

بفضل المرأة (1).

(74 - وروي أنه قال: «الماء من الماء» (2).

ففي الأثر: أنه يعني غير الجماع (3).

75) وروي عن أم سلمة أنها سألته فقالت: يا رسول الله،

الخفاء

برح

المرأة ترى في المنام ما يرى الرَّجل أتغتسل؟ فقال الل: «عليها الغسل إذا أنزلت» (4). [و]: «نعم إذا رأت الماء» ().

فيبادرني حتَّى أقول: دع لي دع لي قالت وهما جُنبان». وابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، رقم: 236، 118/ 1، عن عائشة.

بدون لفظ: «صاعين ونصف».

(1) البسيوي، الجامع، 41/ 2، 62.

(2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 135، ص 65. عن أبي بن كعب. ومسلم، كتاب الحيض، باب إنما الماء،

سعيد الخدري.

من الماء، رقم: 343، 269/ 1، عن أبي

(3) البسيوي، الجامع، 42/ 2.

(4) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 136، ص 65، عن ابن عباس. وابن حبان كتاب الطهارة، باب الغسل ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال، رقم: 1164، 439/ 3، عن أم سليم.

(5) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فيما يكون. منه غسل الجنابة، رقم: 137، ص 65. وابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء، رقم: 235، 118/ 1، عن أم سلمة.

- 91 -

٨٥ / ٦٥٦