كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٢

كتاب الطهارات

الدلائل والحجج

(76 - وروي أنه قال: «الغسل من المني» (1).

وقد كرهوا أن يستمني الرجل بيده، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ا حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون/ه].

(77) وروي الله أنه أفاض على رأسه وجسده الماء). فالواجـ

الاقتداء به

(78) وعن أبي هريرة أن النَّبيَّ الله قال: «بلوا الشعر وانقوا البشر». فبهذا يحتج من أوجب غسل الفم وداخل الأنف، قال (4): لاستحقاقها اسم البشرة (5).

79) - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها أخذت عُمَّا يَحتَرِزُ قدْرَ ثمانية

(1) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 132، ص 64، عن ابن عباس. والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي رقم: 114، 193/ 1، عن علي بن أبي طالب، بلفظ: «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل». (2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 138، ص 66،

والبخاري، كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، رقم: 245، 99/ 1، عن عائشة. (3) رواه الربيع كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 139، ص 66. عن ابن عباس. وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، رقم: 248، 65/ 1،

عن أبي هريرة.

(4) (د): - «قال».

(5) في (ب) و (د): «لاستحقاقهم اسم البشرية». ابن بركة، الجامع، 260/ 1. (6) «العُس: هو القدح الضخم. وقيل: هو أكبر من الغمر … والرفد أكبر منه». ابن اللسان، 140/ 6، مادة: «عسس».

٨٦ / ٦٥٦