كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

أرطال (1) فقالت: كان رسول الله لا يغتسل بمثل هذا (). 80 - وروي أنَّه الله قال لعائشة رضي الله عنها: «ناوليني الخمرة» فقالت: أنا حائض، فقال: ليست حيضتك بيدك» (3). فلهذا إن

-

الحائض والجنب طاهران إلا ما كان صح به نجاسة.

81) - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغسل رأس رسول الله وأنا حائض» (4). وهذا دليل على طهرهما، ودليل على طهر ما لاقى

يد الحائض من الماء.

82) - وروي أن حذيفة لله الله امتنع من مصافحة النبي لأجل جنابة أصابته، فقال له النَّبِيُّ: «الْمُؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا» (). 83) - وعن عائشة رضي الله عنها أنه كان يعرك الجنابة (1)

(1) بتقدير أهل العراق وإليه يذهب الأصحاب كما أثبته ابن بركة في جامعه، 42/ 2. (2) رواه النسائي، كتاب الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكفي به الرجل من الماء للغسل، رقم: 226، 127/ 1. وأحمد، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة، رقم: 24293، 51/ 6.

وناقش الزيلعي سنده، وخلص إلى أنه متصل بين مجاهد وعائشة. نصب الراية، 94/ 3. (3) رواه الربيع، كتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم 545، ص 219، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم: 298، 244/ 1، عن عائشة. (4) رواه مسلم کتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم: 298، 244/ 1. وأحمد، باقي مسند الأنصار، رقم: 25969، 230/ 6، عن عائشة.

(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 40.

(6) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم: 288، 238/ 1، بلفظ: « … ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه». وأبو داود، كتاب الطهارة، باب المي

يصيب الثوب، رقم: 371، 101/ 1، عن عائشة.

- 93 -

-

٨٧ / ٦٥٦