Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٤كتاب الطهارات ويغسلها
الدلائل والحجج
84) - وروي أن عمر الله سأل النبي الله عن الْجُنُب: أينام؟ فقال النَّبِيُّ
??
«اغسل رأس ذكرك ثم نم» (2).
وقد وجدت في الأثر أن الجنب إذا أراد أن يأكل أنه يمضمض فاه
ويكون ذلك غسله؛ لأنَّه عندهم مَن غَسَلَ بعض أعضائه من الجنابة في موقف
وبعضها في موقف آخر جاز ولو كان قد جف (3).
ووجدت أنه من نوى وهو يغتسل أن وضوءه في الغسل إذا توضا
أجزاه للصلاة (4).
85 وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «إذا وقف الرجل بين شُعَب المرأة الأربعة وأجهد نفسه، أنزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل»).
(1) من ذلك ما رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم: 151، ص 70، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني، ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه. والبخاري، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، رقم: 227، 91/ 1، عن عائشة. (2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 145، ص 68، بلفظ: «توضاً واغسل ذكرك ثم نم». البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، 110/ 1، عن عمر.
(3) البسيوي، الجامع، 45/ 2.
عائشة
(4) سقطت هذه الفقرة بكاملها من: (ج). البسيوي، الجامع، 45/ 2. (ه) رواه الربيع كتاب الطهارة، باب في ما يكون منه الغسل، رقم: 134، ص 64. بلفظ: «إذا قعد الرّجل من المرأة بين شعبها وجب الغسل». ومسلم، کتاب، باب نسخ «الماء الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم: 348، 271/ 1، عن أبي هريرة.
من
- 98 -