Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٥الدلائل والحجج
كتاب الطهارات
86) - وروي أن النبي الله كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ثمَّ يغتسل غسلا واحدا).
وبهذا يحتج من قال: يجزئ المرأة إذا جومعت وحاضت غُسل واحد. وقال
آخرون: غسلان فإنَّهما فرضان، وهي مأمورة بالتطهر من كل حدث (2).) - وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي» (3). قال القاضي: أميل إلى من جعل عليها غسلين، وآمرها أن تغتسل
للحيض من قبل.
(88) - وعن علي بن أبي طالب أن النبي كان لا يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا (4).
ففي آثار آثارهم أنه إذا امتنع من قراءة القرآن
فالحائض أولى أن تمتنع
(1) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من طاف على نسائه في غسل واحد، رقم: 4917، 200. ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم:
309، 249/ 1، عن أنس. (2) ابن بركة، الجامع، 331/ 1، 374
375
(3) رواه الربيع، كتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم: 547، ص 220، عن ابن عباس، بلفظ: «إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغسل». والبخاري، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، رقم: 314، 122/ 1، عن عائشة، بنحو لفظ المؤلف.
(4) رواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، رقم: 146، 274/ 1، بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا». ورواه النسائي، كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، رقم: 265، 144/ 1، بمعناه عن علي. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(5) ابن بركة، الجامع، 370/ 1 - 371.