كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠١

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

ثوبه ولا يُمَس بطيب ولا يُخمر رأسه» (1). وكذلك غسل المحرم.

ويُكشف رأس الرَّجل من الكفن ووجه المرأة. والله أعلم.

[6]- مسألة في غسل النِّساء

102) روي أن النبي الأمر أن يفرق شعر المرأة عند الغسل 2 103) - وروي أنه قال: «لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محـ منها» (3). وقد وجدت عن بعضهم جواز ذلك الاضطرار (4). مع

ووجدت أنها إذا ماتت معهم ولم يكن ثَمَّ فيهم ذو محرم منها ولا نساء أنَّهم يصبون الماء فوق الثوب صبا. وكذلك الرجل بين النساء إذا لم تكن فيهنَّ الزوجة ولا ذات محرم؛ لأنه قد قيل: إن ذات محرم منه تغسله إلا موضع الفرج).

ووجدت عن بعض أن الرجال إذا كانت معهم امرأة، والنساء إذا كان

معهنَّ رجل أن التيمم أحسن؛ لأن الغسل فيه وعوثة من مخافة الأنجاس (6

(1) رواه الربيع، كتاب الحج، باب في غسل المحرم، رقم: 403 - 404، ص 164. ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم: 1206، 865/ 2 - 867، عن ابن عباس. (2) رواه الربيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم 477، ص 193. عن ابن عباس. ولم نجده عند غيره. وأورده ابن بركة في الجامع، 364/ 1.

(3) رواه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب الآداب، رقم: 730، ص 280، عن أبي هريرة، بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها».

والبخاري، كتاب الحج، باب حج النِّساء، رقم: 1763، 658/ 2، بنحوه، عن ابن عباس.

(4) كأن تسافر إلى الحج إذا لم تجد وليا مع رفقة أمينة معهم. نساء. ابن جعفر، الجامع، 288/ 3. (5) ابن جعفر، الجامع، 440/ 2

-

442

(6) المصدر نفسه. الكندي، المصنف، 58/ 31 - 61.

- 101

-

٩٥ / ٦٥٦