Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٢كتاب الطهارات
الدلائل والحجج
قال القاضي: أميل إلى قول من قال بالتيمم مما ذكروا من مخافة الأنحاس.
والله أعلم.
[7]- مسألة في غسل الحيض والاستحاضة
104) روي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنّي امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصَّلاة؟ فقال لها: «ذلك دم عرق، ولكن دعي الصلاة مقدار الأيَّام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي). والسائلة فيما قيل: فاطمة بنت أبي حبيش. 105) - وروي أن امرأة استحاضت سبع سنين، وأنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنَّه دم عرق فاغتسلي وصلي» (2). و لم يأمرها أن تترك وقتا وتصلي وقتا كما أمر بنت أبي حبيش.
106) - وروي أنَّه أمرها بالغسل عند كل صلاة (3)، فلما تطاول ذلك عليها أمرها أن تجمع الصَّلاتين بغسل واحد وتغتسل لصلاة
(1) رواه الربيع، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم: 552، ص 221، بلفظ: «إنَّما ذلك دم عرق نحس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصَّلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلّي»، ورقم 554، بنحوه والبخاري، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، رقم: 314، 122/ 1، عن عائشة.
(2) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة رقم (321 124/ 1. ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم: 334، 263/ 1، عن عائشة.
(3) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، رقم: 321، 124/ 1. ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم: 334، 263/ 1 - 264، عن عائشة.
- 102 -