Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠كان الزرع كثيرًا، أو لم يمكنه أن ينحرف عنه بإزائه عن يمينه أو عن شماله. ويجوز بنفسه ودوابه ومواشيه كلها؛ أو يبيت فيه إذا لم يجد إلى الخروج منه سبيلا، ويغرم ما أفسد في خروجه من طريقه فيما بينه وبين الله، وليس عليه إثم في ذلك. ورخص له أن لا يغرم شيئًا أيضا.
وإن مشى كذلك من غير طريق حتى عارضه زرع ولم يجد الميلان عنه، فإنه يقصد ما قابله، ويغرم ما أفسد فيه؛ ومنهم من يُرخص له ألا يغرم شيئًا. والله أعلم.
كمل الجزء السادس من كتاب الأصول، ويتلوه السابع في نزيع المضرات، وإثباتها، وهو من تأليف أبي العباس أحمد النفوسي رحمهما الله تعالى ورضي عنهما بمنه
محمد بن بن بكر
كرمه.
- 450 -
٤٤١ / ٦٢٥
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.