Alsaidia_142_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٣٥مسألة: إن كانت أرض المشاع حيث لا يصل إليها أصحابها. مسألة: إن أراد أهل المشاع أن يقتسموا أرضهم على الحرث.
مسألة: يصلح أهل المشاع مشاعهم بتنقية أشجارهم.
مسألة: المشترك من الرجال بين قوم فإنَّه يأخذ من مشاع كُلِّ قبيلة. باب الدعوى في المشاع. مسألة وأهل المشاع، هل يتأخذون على دفع المضار وإثبات منافع مشاعهم؟ ........ 616 مسألة: إذا كانت الأرض بين قوم، فادَّعى بعضهم أنها قد بلغت الحد الذي تكون فيه مشاعا 617
المراجع المعتمدة في التحقيق صورة للصفحتين الأولى والأخيرة من النسخة الأم
قواعد فقهية مستخرجة من الكتاب
المحتويات
٦٢٤ / ٦٢٥
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.