نظرات تجديدية فقهية أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_79_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

المرأة والولايات العامة

170

ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دين وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كان رجل يورث كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)

[النساء: 12] (1).

وغيرها من آيات المواريث، وقد قسَّم الله الميراث على النساء على مختلف درجاتهنَّ مِنَ القرابة، كما قسمه على الرّجال على مختلف درجاتهم من القرابة للمتوفى، حيث أعطى كلا من:

البنت: نصف نصيب أخيها الرَّجل، أو النصف، أو الاشتراك في الثلثين.

الأم: الثلث، أو السدس.

الزوجة: الربع أو الثّمن.

الأخت: لها عدة حالات تتراوح بين السدس، أو المشاركة في الثلث، أو تكون عصبة مع البنت.

وذلك على ما هو مفصل في أبواب المواريث، وهكذا ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الميراث؛ حيث جعل لها حقا في الميراث أولا، ثم قشم

ذلك الحق وفق ما يقتضيه وضعها الاجتماعي والمادي في الحياة.

(1) الواحدي علي بن أحمد أسباب النزول، ص 106، واطفيش، محمد بن يوسف، تيسير

التفسير، ج 3، ص 147.

١٥٥ / ٢٣٩