Alsaidia_79_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠١زواج الصغيرات في المنظور الإسلامي
201
جواز تزويج الصغيرة قبل البلوغ.
عدم جواز تزويجها إلا بعد البلوغ.
سن الدخول بالزوجة
يتوقف القول بسن الدخول بالزَّوجة على اختيار أي القولين: الجواز وتفريعاته، أم عدم الجواز؟
فعلى القول بالجواز، فإنَّ الدخول بها يكون حسب طاقتها وتحملها لتبعات الزواج؛ أَي أَن تكون قادرة على تحمل الرجل ووطئه، قال ابن عابدين: «وقد صرحوا عندنا بأنَّ الزَّوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء؛ لا تُسلَّم إلى الزوج حتى تطيق، وقال شهاب الدين الرملي: «فلو كانت صغيرة لا تحتمل الوطء؛ لا يجب تسليمه ـ التمكن منها ـ حتى تطيقه)، وقال نور الدين السالمي: «إذا أطاقت المعاشرة، وكان الزوج أمينا عليها، فقد قيل: إنَّها تُجبر على ذلك، وإذا بلغت فلها الغير من زوجها إن لم
ترض به» (3).
والإطاقة للمباشرة حددوا لها محدّدات:
منها أن تكون سداسية العمر.
ومنها إذا صار ثديها كبعرة البعير.
ـ ومنها اشتهاء النكاح.
ومنها إذا كانت في سنّ مَنْ يحيض مِنْ أترابها
(1) الشقصي، خميس بن سعيد منهج ا الطالبين، ج 14، ص)
(2) بوابة الأزهر الإلكتروني.
(3) الجوابات، ج 2، ص 476.
(4)
منهج الطالبين، ج 15، ص 316.
317