نظرات تجديدية فقهية أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_79_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

زواج الصغيرات في المنظور الإسلامي

201

جواز تزويج الصغيرة قبل البلوغ.

عدم جواز تزويجها إلا بعد البلوغ.

سن الدخول بالزوجة

يتوقف القول بسن الدخول بالزَّوجة على اختيار أي القولين: الجواز وتفريعاته، أم عدم الجواز؟

فعلى القول بالجواز، فإنَّ الدخول بها يكون حسب طاقتها وتحملها لتبعات الزواج؛ أَي أَن تكون قادرة على تحمل الرجل ووطئه، قال ابن عابدين: «وقد صرحوا عندنا بأنَّ الزَّوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء؛ لا تُسلَّم إلى الزوج حتى تطيق، وقال شهاب الدين الرملي: «فلو كانت صغيرة لا تحتمل الوطء؛ لا يجب تسليمه ـ التمكن منها ـ حتى تطيقه)، وقال نور الدين السالمي: «إذا أطاقت المعاشرة، وكان الزوج أمينا عليها، فقد قيل: إنَّها تُجبر على ذلك، وإذا بلغت فلها الغير من زوجها إن لم

ترض به» (3).

والإطاقة للمباشرة حددوا لها محدّدات:

منها أن تكون سداسية العمر.

ومنها إذا صار ثديها كبعرة البعير.

ـ ومنها اشتهاء النكاح.

ومنها إذا كانت في سنّ مَنْ يحيض مِنْ أترابها

(1) الشقصي، خميس بن سعيد منهج ا الطالبين، ج 14، ص)

(2) بوابة الأزهر الإلكتروني.

(3) الجوابات، ج 2، ص 476.

(4)

منهج الطالبين، ج 15، ص 316.

317

١٨٩ / ٢٣٩