نظرات تجديدية فقهية أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_79_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

212

نظرات تجديدية فقهية

باستغراق الجنس في الكلِّ مِنَ الأمَّة عمومًا؛ إذا لم تثبت معه قرينة التخصيص في ذلك له الموجبة لأفراده أو لاحقة أو مقدمة، والأمة داخلة معه فيما لم يصح أنه مخصوص به، ومن ادعى غير ذلك فعليه إقامة البرهان على دعواه، وأرجو أن لا يجد على ذلك بحمد الله سبيلا، وقالت فرقة أخرى ممن أجازته أن لها الخيار إذا بلغت يتم إن أتمته وينفسخ إذا غيّرته ويحب لها الصداق بالوطء، وفي رأي أبي علي موسى بن علي كذلك بالمس والنظر وأنه لقول أبي الحواري - رحمهما الله، وإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء لها، وإن ماتت قبل البلوغ بعد الدخول فعليه الصداق ولا ميراث، له وإن كان قبل الدخول فلا شيء له ولا عليه، وإن مات الزوج كان أمرها إلى الوقوف حتى البلوغ فإن أتمت التزويج كان لها الصداق والميراث وعليها يمين بالله لو كان حيا لرضيت به زوجًا وإن لم ترض فلا ميراث لها ولا صداق إلا أن يكون قد كان منه بها ما يوجب لها ذلك عليه في الحكم على حسب ما وجدنا أبي علي موسى بن علي وعن هاشم عن موسى وكذلك عن محمد بن محبوب وأبي معاوية وأبي جابر ومسبح وأبي الحواري ومحمد بن الحسين وأبي مالك وأبي العباس المغربي وأبي محمد وأبي سعيد رحم الله في أحكام متواردة فيها على قاعدة هذا الرأي، وأنه هو الأصح والمذهب الأرجح لوجود الإجماع على ثبوت الخيار للأمة التي زوجها سيدها عبدا، وعلى خلاف في الحر متى خرجت بالعتق من قيد الرق في قول أهل الحق وذوي الصدق من المسلمين، وبذلك فيما يروى حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة لما اختارت نفسها وكأنهما في القياس من كل وجه بالعلة الجامعة بينهما في كل حال لعلى سواء في هذا». انتهى النص.

في

هذا عن

هذا النص الذي نقلناه عن الإمام أبي نبهان من جواباته مثال على اعتماده على المصادر العلميَّة، وذلك بذكر وإيراد الأدلة الشرعية، ونسبة

١٩٨ / ٢٣٩