نظرات تجديدية فقهية أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_79_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١

أصول الفقه عند أبي عبيد السليمي من خلال كتابه (مشكاة الأصول)

21

والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، وقد أفاض في ذكر القياس وما

يشتمل عليه من أقسام، مركزا على العلة وأقسامها.

الاستدلال: وقد عرفه لغةٌ: بأنّه مطلبُ الدَّليل، وعُرفًا: إقامة الدليل والنظر فيه، وهو خاص بما ليس نصا، ولا إجماعًا، ولا قياسا، أثبته بعض، ونفاه آخرون، وقد فرع عليه مسائل من الفقه.

الاستقراء: الذي قال عنه: إنّه عبارة عن تتبع المستدل أفراد الجنس في

أفراد

جميع الحكم، وقال: إنه نوعان: كامل وناقص؛ فالكامل: هو تتبع جميع الجنس، والناقص ل: هو تتبع غالب أفراد الجنس، وهو إلحاق الفرد بالأغلب. المصالح المرسلة: وقال: هي وصفٌ مناسب، تترتب عليها جلب مصلحة، ودرء مفسدة، والشَّارع لم يعتبره في حكم من الأحكام، ولا ألغاه.

الاستحسان وهو عُدول عن قياس إلى قياس أقوى.

التعارض: وذلك في الدليلين إذا تعارضا، فيجب العمل بأقوى الدليلين، وقال المؤلف: إنَّ الصَّحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يأخذون بأقوى الدليلين - إذا تعارضا ـ، وكذا التابعون ومَنْ بعدهم، وقال: إِنْ عُدِمَ المرجح تَسَاقَطَا، وقيل: يختار المجتهد منهما واحدا يعمل به، واستطرد في إيراد الأدلة المتعارضة.

خطاب الشارع وهو قسمان: تكليف ووضع؛ فالأول: هو خطاب الله المتعلق بفعل الشخص من حيث التكليف، وقال: إنه خمسة أقسام: الواجب والندب، والتحريم والكراهة والإباحة، وخطاب الوضع خمسة أقسام، وهو ما وضعه الشارع للشَّيء ركنا، أو سببًا، أو شرطًا، أو علة، أو علامة. الحد وأقسامه: وعرّف المؤلّف الحد لغةً: إنَّه المنع، ومنه سميت الحدود؛ لأنها تمنع الجناة عن العود إليها، واصطلاحًا: هو شرح ما دل عليه اللفظ

بطريق الإجمال.

٢٠ / ٢٣٩