Alsaidia_79_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢22
نظرات تجديدية فقهية
ـ مصطلح الحديث: وقال عنه: هو علم بقواعد يُعرف بها السند والمتن قوَّةً وضعفًا، ويُعرف بها أحوال الرَّواي والمروي عنه، مِنْ حيث القبول والرَّد ضبطا وصياغة، وقال: الحديث هو لفظ قصد به الإخبار، يحتمل الصدق والكذب؛ إلا أخبار الله، وأخبار أنبيائه، فلا تحتمل إِلَّا الصدق، ثم أورد أقسام مصطلح الحديث المعروفة.
الناسخ والمنسوخ وعرَّفه لغةً: بأنَّه الإزالة، وقال: إنَّه يرد لمعنيين (الإزالة، والنقل)، وشرعا هو رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر، واستطرد في ذكر مسائله وقضاياه من الكتاب والسُّنَّة.
الخاص: وهو أ لفظ دل وضعا لمعنى واحدٍ معلوم على الانفراد، وقال: إنَّ الخاص يشمل المطلق والمقيَّد، والأمر والنهي - إذا تجردا عن العموم ـ، مرجحًا أنَّ المطلق والمقيَّد مِنَ الخاص بعد أن ذكر الخلاف في ذلك، وقد بين في الاستدلال بالخاص أنَّ الأدلة السمعية أربعة أنواع:
أ ـ قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
ب ـ قطعي الثبوت ظني الدلالة.
ج - ظني الثبوت قطعي الدلالة.
د ـ ظني الثبوت ظني الدلالة.
العام: وهو ما يدلُّ لفظه دفعةً على ما لم يكن منحصرا، وبين ما يتناوله العام، ضاربًا أمثلة لذلك من الأحكام الشرعية.
المشترك: هو ا اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر وضعًا مستقلا من غير نقل، وذكر المؤلّف الفرق بين ا اللفظ المشترك واللفظ الموضوع للمشترك، قائلا: إنَّ اللَّفظ المشترك موضوع لكلّ واحدٍ من معانيه وضعًا