Alsaidia_79_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٦46
نظرات تجديدية فقهية
مشدد
الفتوى الثانية عشرة: ناقشت موضوع لقطة الحرم عندما ترفضها الشرطة، فأجابت أنَّ على لاقطها الاحتفاظ بها حتى يدفعها إلى المصلحة الخاصة باللقط والأمانات للجهة التي التقطت منها؛ لأن لقطة الحرم لها حكم فيه، وهي تختلف عن غيرها مِنَ اللُّقط، والأثر التنموي لهذه الفتوى: هو توجيه المسلم إلى السُّلوك الحسن في الحرم، لا سيما وأنَّه جاء حاجا أو معتمرا، كما أن فيها التشديد على حفظ الأمانة، وحفظ الأمانة أمره عظيم عند الله، وعند الناس، وهذا يقوّي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين المسلمين، لا سيما
عندما يكونون في الحَرَم، وهو المكان المقدس لدى المسلمين.
الفتوى
الثالثة. عشرة ناقشت جواز التبرع بالدم، فقررت الجواز إذا لم يُسبب ذلك للمتبرع ضررًا، بل وأوجبت إنقاذ المشرف على الهلاك مضمنة الممتنع الدية إذا توفي المحتاج، والأثر التنموي لها واضح: وهو إنقاذ إنسان من الهلاك إلى الحياة؛ ليبقى عضوا حيا فاعلا في المجتمع.
الفتوى الرابعة عشرة: أجابت بما يلي:
1 ـ يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضه ببعضه بقطعه لحم من لحمه، أو عظم
من عظامه.
2 ـ لا يجوز استبدال عضو غيره بعضوه.
3 ـ يجوز نقل عضو ميت إلى حي.
الأثر التنموي لهذه الفتوى: مساعدة الآخرين على البقاء في الحياة؛ ليبقوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
الفتوى الخامسة عشرة ناقشت وضع الزهور على القبور، وكذلك وقفة دقيقة صمت وقراءة الفاتحة، فأجابت بعدم الجواز، وقالت: إنَّ هذا مِنْ تقليد