Alsaidia_79_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧الفتاوى الاجتماعية وأثرها في تنمية المجتمع
47
غير المسلمين، والقول بالمنع من باب حرص المسلمين على استقلالهم العقائدي، والمحافظة على شخصيَّتهم، والأثر التنموي لها: يتمثل في اعتزاز المسلمين بهوياتهم واستقلالهم عن التبعية للغير.
الفتوى السادسة عشرة ناقشت استنطاق المتّهم بالوسائل المحرمة كالمواد المسكرة والمخدّرة، فكان الجواب لا يجوز ذلك، والأثر التنموي لها: هو احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها.
الفتوى السابعة عشرة: أجابت عن جواز اقتناء التلفزيون شرعيا واجتماعيا، وقالت: إنَّ التلفزيون والإذاعة شأنها شأن القوس والسَّيف، فكما أنهما يصلحان للنفع والضُّر، فكذلك التلفزيون والإذاعة يصلحان للنفع والضُّر، فلا غنى عنها، والأثر التنموي لها: أخذ النافع المفيد من وسائل الإعلام؛ لأنَّها مِنْ أسباب نشر العلم والثَّقافة، والاطلاع على أخبار العالم وتطوراته.
الفتوى الثامنة عشرة: أجابت عن موضوع قد حدث، وهو توسيع مسجد على أرض مقبرة، وأنكر النَّاس ذلك بعد أن قام الشخص بنبش القبور، ونقلها إلى مكان آخر وبني المسجد؛ فقال المفتي: إنَّه لو سُئِل قبل وقوع الأمر لأفتى بالمنع، ولكن بما أنَّ الأمر قد حدث، والمسجد قد بني؛ فإنَّه يرى الجواز؛ عملا بقول مَنْ قال: بجواز الصَّلاة على المقبرة المستأصلة، والأثر التنموي لها: يتمثل في عدم إثارة الفرقة والاختلاف؛ لكي يظل المصلون صفا واحدا، وحتى لا يتفرقوا، فتكون بينهم العداوة والبغضاء.
الفتوى مسجد في مكان آخر بثمنه، فأجابت بالجواز؛ استنادًا إلى تجويز الإمام أحمد بن حنبل استبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، ولعمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في إبداله مسجد الكوفة القديم مسجدا آخر، حيث صار
التاسعة. عشرة ناقشت جواز بيع مصلى تتعذر فيه الصَّلاة، وبناء