نظرات تجديدية فقهية أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_79_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٩

الدية وقتل النفس من منظور فقهي

59

الإلحاح والتضييق، وعلى الجاني حسن الأداء، وعدم المماطلة، والتهرب مِنْ

أداء الحق. (2) شبه العمد وهو الضرب بما لا يقتل عادةً؛ كعصا، أو سوط، أو ريشة، أو ضربة خفيفة، فيموت المضروب مكانه، أو في غير مكانه. بيان صحته أن مع ضرره من تلك الضربة، وقيل: أَنْ يُضرب بيده، أو يرميه ولا يريد قتله، أو نحو

ذلك مما لا يقتل عادة.

وقيل شبه العمد أربعة

الأول: القتل بغير آلة القتل؛ كالسوط، والعصا، واللطمة، والوكزة). الثاني: يكون بآلة القتل، لكن لا يتوهم على قصد القتل.

الثَّالث: أَنْ يكون ممَّنْ أُبيح له ذلك؛ كالمعلم، والطبيب.

الرابع: أن يكون على صفة القتل، ويتقدمه بساط (كحلبة المصارعة)، يفهم

أنه لم يرد القتل كالمتصارعين.

وسمي شبه العمد مع كون ذلك الضرب عمدًا؛ لأنَّه وإن وقع عمدًا، لكنه لم يتعمد القتل ـ بحسب الظاهر، وأشبه التّعمد للقتل؛ لأنه تعمد الضرب،

وحصل الموت مترتبا عليه (2).

الخطأ: وهو توجيه ضربة أو رمية من يد شخص مكلف إلى صيد، أو

دابة، أو إنسان، فتخطئ الموجه إليه، وتُصيب غيره.

ولقتل الخطأ صور أخرى؛ منها:

أن يسقط على أحد، فيموت المسقوط عليه.

(1) الضرب بجمع اليد.

(2) نفس المصدر، ص 120.

٥٥ / ٢٣٩