نظرات تجديدية فقهية أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_79_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨١

المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات

81

لذلك فإنَّ السُّلطات القضائيَّة بالسَّلطنة بدءًا من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف وإلى المحكمة العليا؛ تنزل أحكامها، وتوقع عقوبتها على الأحداث المرورية؛ بناءً على منطوق ومفهوم المادتين المذكورتين، وهناك صورة تطبيقيَّة، لذلك سنوردها في المحور التالي - إن شاء الله تعالى.

كما أن قانون المرور العُماني وصف المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات في المادة (1/ 50)، حيث جاء فيها ما يلي:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخَر؛ يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ من ارتكب فعلًا مِنَ الأفعال الآتية:

1 - سياقة مركبة على الطريق بسرعة، أو تهور، أو بدون ترو، أو تحت تأثير خمر أو مخدّر، أو أيَّة مؤشّرات عقليَّة أخرى، أو قام بالتجاوز في مكانٍ خَطر، أو ممنوع التجاوز في مكان خَطر، أو ممنوع التجاوز فيه، أو بطريقة تُشكل خطورةً، أو تُعرّض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، فإذا نتج عن ذلك وفاة شخص، أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة؛ تكون العقوبة فيه السِّجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على

خمس سنوات.

على أن الأحكام القضائيَّة في الأحداث المرورية التي تصدرها المحاكم القضائيَّة بسلطنة عُمان تعتمد على هذه المادة في قانون المرور، وعلى المادتين المذكورتين سابقا في قانون الجزاء العُماني).

(1) قانون الجزاء العُماني، ص 15، ص 71، وقانون المرور، ص 17.

٧٦ / ٢٣٩