نظرات تجديدية فقهية أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_79_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠١

عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي

101

أشكال العنف الأخرى التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع،

والحرابة أربعة أنواع:

الأول: إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة، فأخاف السبيل، ولم يأخذ مالا، ولم يقتل أحدًا.

الثَّاني: إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة، فأخذ المال، ولم يقتل أحدًا.

الثالث: إذا خرج

لأخذ المال على سبيل المغالبة، فقتل، ولم يأخذ مالا.

الرابع: إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالبة، فأخذ المال، وقتل).

وكل نوع من هذه الأنواع له حكم يقابله:

النوع الأول: الذي فيه إخافة أهل الطريق، وإرهاب الناس؛ فهذا حكمه النفي، وهل الحبس أو السجن يُعتبران نفيا؟ في ذلك خلاف، ولعل الراجح اعتبارهما نفيًا، أو يقومان مقام النفي في العصر الحاضر؛ نظرًا لتعذر النفي مِنْ دولة إلى دولة؛ بحكم وجود الحدود، وما عليها من قيود، وليس ببعيد اعتبار إسقاط الجنسية أحد أوجه النفي، غير أنه لا يتحقق إسقاط الجنسية بالنسبة للمواطن الأصلي، وإنما يتحقق فقط في ممنوحي الجنسية.

النوع الثاني الذي فيه أخذ المال، فهذا حكمه القطع من خلاف لليد والرجل؛ لأن فيه أخذا للمال بالسلب والإخافة.

النوع

الثالث: الذي فيه القتل، فهذا حكمه القتل.

النوع الرابع: الذي فيه القتل وأخذ المال، فهذا حكمه القتل والصلب،

وهل على مسلم صلب؟ فيه خلاف.

(1) عبد القادر عودة، مصدر سابق، ج 2، ص 493

٩٤ / ٢٣٩