المدخل إلى المذهب الإباضي أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_93_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

الْبَنَاءُ الْفِقْهِيُّ

103

6 - الاسْتِصْحَابُ:

وَهُوَ إِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى أُصُولِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مِنْ وُجُودٍ أَوْ عَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، كَإِبْقَاءِ الْعُمُومِ عَلَى عُمُومِهِ، وَإِبْقَاءِ النَّصِّ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يُرَدَّ

الْمُخَصَّصُ لِلْعُمُومِ أَوِ النَّاسِحُ لِلْمَنْصُوص.

أَيْ إِبْقَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الشَّيْءِ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى تَغَيرِ

تحل الحكم.

7 - الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ:

وَهِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةُ النَّاسِ وَتَنْدَفِعُ عَنْهُمُ الْمَفْسَدَةُ، وَحَيْثُ إِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَبِرُ ذَلِكَ الْوَصْفَ وَلَمْ يُلْعِهِ سُمِّي مُرْسَلًا أَي مُطْلَقًا، وَهِيَ حُجَّةً شَرْعِيَّةٌ؛ لِأَنَّ مَصَالِحَ النَّاسِ مُتَجَدِّدَةٌ غَيْرُ

مُنْتَهِيَةٍ غَيْرَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا:

- أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةٌ حَقِيقِيَّةٌ غَيْرَ وَهْمِيَّةٍ.

- أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَلَيْسَتْ مَصْلَحَةٌ شَخْصِيَّةٌ.