Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٦رَابِعًا: غُسْلُ الْمَيِّتِ:
المدخل إلى المذهب الإباضي
غُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَهُوَ حَقُّ الْمَوْتَى عَلَى الْأَحْيَاءِ.
وَصِفَةُ الْغُسْلِ: أَنْ يَقُومَ الْمُغَسِّلُ بِغَسْلِ يَدِهِ وَيَدِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَلْفُ يَدَهُ فِي حَرْقَةٍ لِيُنَظَّفَهُ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، لِإِزَالَةِ النَّجَسِ، ثُمَّ يَخْلَعُهَا.
ثُمَّ يَقُومُ بِتَوْضِئَتِهِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْمَخْلُوطَ بِمَطْحُونِ السَّدْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُنظَّفَاتِ إِنْ تَوَفَّرَ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ لِيَكُونَ الْجَمِيعُ ثَلَاثَ غَسَلَاتِ الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ مُتَجَنَّبًا مَوْضِعَ الْعَوْرَةِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، وَإِنْ حَدَثَ شَيْءٌ مِنَ الْإِخْلَالِ فِي التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فَلَا بَأْسَ، وَلَا يُضَيَّقُ الْأَمْرُ، ثُمَّ يُكَفَّنُ، ثُمَّ يُصَلَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُدْفَنُ
وَإِذَا عُدِمَ الْمَاءُ أَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ بِالتُّرَابِ كَالتَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ.
وَمَنْ أَرَادَ الْمَزِيدَ تَفْصِيلاً فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء فَلْيَرْجِعْ إِلَى كُتُبِ الْفِقْهِ مُتَوَسَطَاتِهَا وَمُطَوَلَاتِهَا.
أَحْكَامُ الْمِيَاهِ:
وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
www