Alsaidia_93_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٠130
المدخل إلى المذهب الإباضي
صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَوَقْتُهَا بَعْدَ غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ، وَآخَرُ وَقْتِهَا مُنْتَصَفُ
اللَّيْلِ.
ه. صَلَاةُ الْفَجْرِ، وَوَقْتُهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ، وَآخِرُهَا
طُلُوعُ قَرْنٍ مِنَ الشَّمْسِ.
صَلَاةُ الْوَتْرِ، قِيلَ: وَاجِبَهُ، وَقِيلَ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.
ثانيا: الْأَوْقَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا:
الْأَوْقَاتُ الَّتِي تَحْرُمُ الصَّلَاةُ فِيهَا: وَقْتُ طُلُوعِ قَرْنٍ مِنَ الشَّمْسِ حَتَّى يَكْتَمِل طُلُوعُهَا، وَوَقْتُ غُرُوبٍ قَرْنٍ مِنَ الشَّمْسِ حَتَّى يَكْتَمِل
غُرُوبُهَا.
الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَّا لِسَبَبٍ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا لِسَبَبٍ،
وَوُقُوفُ الشَّمْسِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ إِلَّا فِي الشَّتَاءِ.